السيد الخوئي

251

المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )

يؤجره بأزيد من عشرة دنانير إلا أن يحدث فيه شيئاً ، فإذا أراد إيجاره بأكثر كاثني عشر ديناراً فلابد أن يعمل فيه شيئاً كالترميم . ( مسألة 755 ) : يعتبر في العين المستأجرة أمور : ( 1 ) التعيين ، فلو قال آجرتك إحدى دوري لم تصح الإجارة على الأحوط . ( 2 ) أن يشاهد المستأجر العين المستأجرة ، أو يعلم بخصوصيتها ولو كان ذلك بتوصيف المؤجر على الأحوط . ( 3 ) التمكن من التسليم ، فلا تصح إجارة الدابة الشاردة مثلًا . ( 4 ) إمكان الانتفاع بها مع بقاء عينها ، فلا تصح إجارة الخبز وغيره من المأكولات للأكل . ( 5 ) قابليتها للانتفاع المقصود من الإجارة ، فلا تصح إجارة الأرض للزراعة إذا لم يكن المطر وافياً ولم يمكن سقيها من النهر أو غيره . ( مسألة 756 ) : يصح إيجار الشجر للانتفاع بثمرها غير الموجود فعلًا ، وكذلك إيجار الحيوان للانتفاع بلبنه أو البئر للاستسقاء . ( مسألة 757 ) : يجوز للمرأة إيجار نفسها للإرضاع من غير حاجة إلى إجازة زوجها ، نعم لو أوجب ذلك تضييع حقه توقفت صحة الإجارة على إجازته . شرائط المنفعة المقصودة من الإجارة ( مسألة 758 ) : تعتبر في المنفعة التي يستأجر المال لأجلها أُمور أربعة :